الشهيد الثاني

69

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بنفسها ، ( بخلاف الصغير الذي لا قوة معه ) على دفع المهلكات عن نفسه . ووجه الجواز ( 1 ) مطلقا أنه مال ضائع يخشى تلفه ، وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان ( 2 ) مخوف التلف ولو بالإباق ، لأنه ( 3 ) معاونة على البر ، ودفع لضرورة المضطر ( 4 ) . وأقل مراتبه ( 5 ) الجواز . وبهذا ( 6 ) يحصل الفرق بين الحر والمملوك ، حيث اشترط في الحر الصغر ، دون المملوك ، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية ، والحر إنما يحفظ عن التلف ، والقصد من لقطته حضانته وحفظه فيختص ( 7 ) بالصغير ، ومن ثم ( 8 ) قيل : إن المميز لا يجوز لقطته . ( ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله ) فلا يصح التقاط الصبي والمجنون بمعنى أن حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبل اليد ( 9 ) ، ويفهم من إطلاقه ( 10 )